التأمين من وجهة نظر
الشريعة الإسلامية
يعتبر التأمين إحدى الطرق التي يمكن بواسطتها تقليل عبء
الضرر الناتج عن الأخطار التي قد تحدث للشخص في ذاته أو ممتلكاته, أو ما قد يسببه
من أضرار للغير وذلك بأن يلجأ الشخص إلى تحويل هذا العبء إلى طرف آخر هو شركة
التأمين, التي تلتزم بتعويضه عن الخسائر المادية التي تتحقق له في حالة تحقق خطر
معين, وذلك مقابل التزامه بسداد أقساط متفق عليها خلال مدة سريان عقد التأمين
المبرم بينهما .
ويثور جدل وخلاف كبير بين المهتمين والمتخصصين وعلماء
الدين بخصوص مدى اتفاق التأمين بوضعه الحالي مع الشريعة الإسلامية, لذا نوضح فيما
يلي أهم الآراء والتعليق عليها من منظور إسلامي:
أولا: موجز الآراء التي تحرم التأمين بوضعه الحالي:
أ- التأمين له صلة قوية بالربا:
ويتضح ذلك من:
1- إذا تأخر المستأمن عن سداد قسط التأمين تحسب شركة التأمين فائدة (ربا) على
القسط وهذه الفائدة متفق عليها في عقد التأمين.
2- تستثمر شركة التأمين ما يتجمع لديها من أموال في أنشطة ربوية.
3- يحصل المستثمر في حالة تحقق الخطر المؤمن منه على مبلغ تأمين أكبر من قيمة
ما سدده للشركة من أقساط أما إذا لم يتحقق الخطر فتحصل الشركة على إجمالي قيمة
الأقساط بدون مقابل.
4- يتم حساب مبلغ التأمين بحساب قيمة الأقساط مضافا إليها فائدة ربوية.
5- التأمين هو معاوضة مال بمال دون تقابض أو تماثل وهذا هو الربا.
ب- يعتمد التأمين على المراهنة والقمار:
ويتضح ذلك من:
1- اعتماده على المخاطرة والاحتمالات (الحظ والمصادفة) وكل من المؤمن والمراهن
يبني توقعه للخطر على الاحتمالات.
2- المستأمن وشركة التأمين يتعاقدان على التأمين ضد خطر معين ونتيجة هذا العقد
هو أن أحد الطرفين يغرم والآخر يغنم ولا يعرف أيا منهما عند التعاقد ما إذا كان
سيغنم أم سيغرم.
ج- عقد التأمين فيه غبن:
ويتضح ذلك من عدم الوضوح وعدم توافر المعلومات الكافية
بالنسبة لطرفي العقد, كما أنه من العقود الاحتمالية.
د- عقد التأمين فيه تلبيس:
لأن كل من طرفيه دائنا ومدينا في نفس الوقت .
هـ- عقد التأمين فيه غرر:
حيث يدفع المستأمن أموالا في نظير أن يكون له مقابل
والمقابل هنا غير مؤكد وغير ثابت بل محتمل, وكل عقد بني على أمر محتمل مشكوك فيه
فهو غرر.
و- عقد التأمين يساعد على انتشار الجرائم:
حيث أن التأمين قد يجعل المستفيد من مبلغ التأمين يتعجل
وفاة المؤمن عليه, مما يجعله يهمل علاجه , أو يقتله ليحصل على مبلغ التأمين.
ثانيا: الآراء التي تبيح التأمين
بصورته الحالية والرد عليها:
يمكن إيجاز أهم الآراء التي تعتبر التأمين بصورته
الحالية عقد حلال بين طرفين (المستأمن وشركة التأمين ) والرد عليها في النقاط
الآتية:
1- عقد التأمين فيه غرر ولكن لا يسبب خلافا أو نزاعا بين المتعاقدين:
ويستدل صاحب الرأي على ذلك بما رواه أحمد في مسنده حيث
قال " قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو
صلاحها, فسمع رسول الله فيه خصومة, فقال ما هذا فقيل له إن هؤلاء إبتاعوا الثمار
ويقولون أصابها المرض, فقال صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوها حتى يبدو صلاحها
", ويرجع صاحب الرأي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النزاع والخصام الذي
حدث وليس إلى التغرير بالمشترين.
والرد على ذلك:
-
أن الرسول صلى الله عليه وسلم
نهى نهيا قاطعا وجازما دون الإشارة إلى أن سبب النهي هو النزاع فقط.
-
الغرر فيه ظلم ولا يمكن أن
يشترط الرسول صلى الله عليه وسلم لتحريم الظلم أن يؤدي إلى نزاع, بحيث لو لم يحدث
نزاع يجوز التغرير والظلم في المعاملات, وماذا لو كان التغرير والظلم من طرف قوي
ضد طرف ضعيف لا يقوى على منازعته؟, أيكون ذلك حلالا؟ لأنه لم يؤدي إلى نزاع, أو
مقاضاة المظلوم للظالم؟
2- التأمين فيه غرر ولكنه بهدف الحصول على الأمان , كما أنه غرر يسير لا يؤثر
في العقد:
والرد على ذلك:
تقييم العقد لا يعتمد على غايته, بل ما يتضمنه وما ينتج
عنه من مخالفات شرعية, وعقد التأمين ينطوي على ربا وقمار وظلم لا يتحقق معه الأمان
ولا يحل العقد حتى لو تحقق الأمان, ولا يجوز مثلا أن يتذرع المتعاملون بالربا أو
الذين يبيحونه بأن هدفه تنمية الأموال واستثمارها, كما أن عقد التأمين لا يتحقق
معه الأمان الكامل لأنه عقد مهدد بإعسار أو إفلاس أحد طرفيه.
أما بالنسبة للغرر اليسير الذي لا يفسد العقد فمردود
عليه بأن الحلال والحرام لا يتوقفان على الكم , فهل الفائدة الربوية مثلا تكون
حلال إذا كانت فائدة يسيرة (2٪) مثلا, أما
إذا كانت (10٪) فتكون حرام؟, وهل السرقة حرام إذا زاد المسروق عن مبلغ معين
أما سرقة مبالغ صغيرة فلا تعد حراما ؟ , كما أن القاعدة الفقهية بخصوص المسكرات
تقضي بأنه " ما كان كثيره مسكرا فإن قليله حرام ".
3- عقد التأمين مماثلا لنظام المعاشات التي يتقاضاها الذين يصلون لسن
معين وفي المقابل يتم اقتطاع جزء من مرتباتهم أثناء عملهم:
والرد على ذلك :
نظام المعاشات هو التزام من ولي الأمر باعتباره مسئولا
عن كل أفراد المجتمع القادرين منهم على العمل والغير قادرين , ولا يقوم على
المعاوضة, ولا التجارة وتحقيق أرباح, فهو نظام للرعاية الاجتماعية للفئات غير
القادرة على العمل, فليس المعاش عوضا عما اقتطع من مرتب الموظف أثناء عمله, لذلك
فلا مجال لقياس عقد التأمين على نظام المعاشات.
4- عقد التأمين هو عقد مضاربة.
والرد على ذلك :
تتمثل المضاربة في قيام شخص باستثمار مال غيره, حيث يقدم
الأول رأس المال بالكامل ويقدم الثاني الجهد والإدارة والتشغيل لهذا المال مع
اتفاقهما على نسبة معينة لتوزيع الربح, أما الخسارة فيتحملها بالكامل صاحب رأس
المال بشرط عدم ثبوت إهمال أو تقصير صاحب حصة العمل, ويكون المشارك بالعمل في هذه
الحالة قد خسر جهده دون عائد.
أي أن عقد المضاربة يتحدد فيه نصيب كل طرف نسبة من الربح
(غير المعلوم وغير الثابت), لا مبلغا ثابتا كما في عقد التأمين الحالي (بالنسبة
للقسط ومبلغ التأمين).
5- التأمين عقد تضامن وتكافل في مواجهة
الكوارث والتخفيف من آثارها:
والرد على ذلك :
التضامن والتكافل يجب أن يكون بين المسلمين, ولكن بدون
ربا أو قمار أو غرر أو غبن أو ظلم, إنما بوسائل أخرى مشروعة وبدائل أسلامية تحقق
التكافل والعدل والمساواة وتخلو تماما من أية مخالفات شرعية, وسيتم توضيح هذه
البدائل بعد قليل.
6- التأمين تعاون بين المستأمن وشركة التأمين
وكلاهما مستفيد :
ويستدل أصحاب هذا الرأي بقول الله تعالى " وتعاونوا
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان "
والرد على ذلك:
أن التعاون لا يكون إلا على الخير وبالطرق التي شرعها
الإسلام, فقد فرض الله على المسلمين التعاون والتضامن والتكافل والتراحم, ولكنه حرم
التعاون على الإثم والعدوان (فهل الربا والغبن والغرر والقمار والظلم وأكل أموال
الناس بالباطل الذي يتحقق في عقد التأمين من البر والتقوى أم من الإثم والعدوان؟).
7- التأمين يتمشى مع الأخذ
بالأسباب :
وهذا يتفق مع أحكام الدين حيث
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إعقلها وتوكل", كما يقول الله تعالى
" خذوا حذركم ".
والرد على ذلك:
والرد على ذلك:
أن الإسلام يأمر بالتوكل على الله ويشترط للتوكل الأخذ
بالأسباب, وإلا اعتبر تواكل ولكن أي أسباب؟, إن الأسباب التي يأمر الإسلام بالأخذ
بها هي الأسباب المشروعة التي أحلها الله تعالى وبالتأكيد لم يحل الله الربا و
القمار و الرهان و الغرر والظلم وأكل أموال الناس بالباطل.
8-
الأصل في الأشياء الإباحة:
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى قول الله تعالى " هو
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا " , وقول الرسول صلى الله عليه وسلم "
أنتم أعلم بشئون دنياكم " .
والرد على ذلك:
أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا هل
تعني الآية الكريمة أن كل شيء في الأرض حلال ولا يوجد مطلقا على الأرض شيئا محرما
أو محظورا ؟, وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشئون دنياكم جاء بالنسبة
لما لم يرد فيه نص في القرآن أو السنة وأنه لا يقصد أن كل شيء متروك لعلمنا وإلا
فما دور الشريعة الإسلامية ؟, فقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن يتضمن منهجا
للحياة ونظما (اقتصادية وسياسية واجتماعية وعسكرية وتعليمية وثقافية...) لا يجب
مخالفتها, فلا اجتهاد مع نص ولا شك في أن الربا والقمار والمراهنة والغرر والغبن
قد وردت نصوص تحرمها في القرآن والسنة.
9- يعتد رأي آخر بقول الله تعالى " يأيها
الذين آمنوا أوفوا بالعقود ",
والعقود هنا لفظ عام يدل على جواز كافة العقود وضرورة الوفاء بها:
والرد على ذلك :
هل معنى ذلك أنه لو تعاقد شخص مع آخر على تنفيذ جريمة
قتل أو تنفيذ عملية سرقة أو تجارة مخدرات لوجب تنفيذ العقد وكان حلالا ؟, وهل يكون
أي عقد حلال لمجرد أنه عقد ؟ أم لابد أن يتضمن تعاقد واتفاق على أمر أحله الله عز
وجل ؟
10- التأمين تجارة عن تراض ولو كان محظورا لبين
ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بنص واضح:
والرد على ذلك :
هل يوجد أوضح من نصوص تحريم الربا والقمار والمراهنة
والغرر والغبن والظلم ؟, فلا يشترط لتحريم التأمين نص واضح خاص بالتأمين وإنما
يكفي لتحريمه نصوص واضحة تحرم ما ينطوي عليه وما ينتج عنه, كما أن التجارة ليست
كلها حلالا بل توجد شروط لصحتها حددتها نصوص إسلامية, ويتضمن الفقه الإسلامي بيوع
كثيرة محرمة وأنظمة تجارية محرمة, كما أن التأمين في حد ذاته ليس حراما بل يحرم
الشكل السائد في المجتمع حاليا لتضمنه مخالفات شرعية .
11 – التأمين يعمل على التيسير ورفع الحرج,
حيث يقول الله تعالى " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ":
والرد على ذلك :
لا يسر إلا فيما يسره الله تعالى لنا وفيما أحله الله
تعالى, لا بما ييسره كل إنسان لنفسه,
بمعنى آخر أن الله سبحانه وتعالى قد فرض علينا كل ما هو يسير ونستطيع
القيام به وقد حرم علينا أولم يكلفنا بكل ما هو ضار أو فيه مشقة لنا, فهل تعني
الآية مثلا أن الإنسان يستطيع أن يصلى ثلاث صلوات في اليوم والليلة فقط لأن الدين
يسر وأن صلاته خمس فروض فيها مشقة عليه ؟, بالطبع هذا غير مقبول فإن الله قد فرض
علينا خمس صلوات وفي ذلك يسر, وحرم علينا الربا والقمار والظلم وفي الالتزام بذلك
يسر على كل إنسان وليس لإنسان أن يتعامل بالربا أو أن يظلم أو يأكل أموال الناس
بالباطل بحجة أن الدين يسر.
12- التأمين من الضرورات التي تبيح المحظورات
حيث قال الله تعالى " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ",
والتأمين الآن ضرورة من ضرورات الحياة:
والرد على ذلك :
التأمين فعلا ضرورة من ضروريات الحياة والتأمين في حد
ذاته ليس حراما, إنما يحرم التأمين بالشكل الحالي الذي ينطوي على غرر وربا وقمار
وغير ذلك , والشريعة الإسلامية تتضمن بدائل للنظام الحالي تتفق مع النصوص ولا
تتضمن مخالفات شرعية, كما أن الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه تشترط
عدم البغي وعدم الظلم.
وبذلك يكون الرأي الأرجح هو تحريم التأمين بصورته
الحالية, لاعتماد دلائل التحريم على نصوص شرعية مؤكدة, بينما اعتمدت الآراء التي
أباحته على الفلسفة المردود عليها بأدلة شرعية, والقياس على أشياء مع الفارق
الكبير بينهما.
ثالثا : أهم البدائل الإسلامية للتأمين:
يتضح مما سبق أن الـتأمين بشكله الحالي ينطوي على (ربا
وغرر وغبن وقمار ورهان وظلم وأكل لأموال الناس بالباطل) وبذلك فهو حرام شرعا وقد تضمنت
الشريعة الإسلامية البدائل للنظام الحالي لأنه نظام متكامل لا يأتيه الباطل من بين
يديه ولا من خلفه وصالح للتطبيق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كما أنه يصلح لكل
بقاع الدنيا و يمكن إيجاز أهم هذه البدائل في:
1- تجنب الخطر:
يعني تجنب كافة المواقف والتصرفات والأعمال التي ينتج
عنها أخطار وتنطوي على خسائر مادية, مثل عدم لجوء الشركة إلى استخدام تفاعلات
نووية في عملياتها الصناعية لجسامة مخاطرها, كما يمكن أن تعدل أسرة مثلا عن اقتناء
المجوهرات لعدم التعرض للسرقة.
2- تحمل الخطر:
يقوم الشخص بالاعتماد على نفسه وموارده الخاصة في مواجهة
الخطر المعرض له, ويتم الاعتماد على هذا الأسلوب في حالة الأخطار التي ينتج عنها
خسائر منخفضة القيمة.
3- التأمين الذاتي:
يقوم هذا الأسلوب على اعتماد الفرد على موارده الذاتية
في مواجهة الأخطار وأن يقوم بادخار جزء من
موارده كاحتياطي لمواجهة أية خسائر مادية تنتج عن خطر مفاجئ, وكذا تقوم إدارة أي
مشروع بعدم التصرف في كل ما ينتج عنه من أرباح بل احتجاز جزء من أرباح المشروع
كاحتياطي يستخدم في تغطية أية خسائر أو مواجهة أية مشاكل أو أخطار.
4- التأمين التبادلي أو التعاوني:
يقوم التأمين التبادلي على أساس اتفاق مجموعة من الأفراد
المعرضين لخطر معين فيما بينهم على تحمل أية خسائر مادية يتعرض لها أحدهم, حيث يتم
اقتسام قيمة الخسارة بينهم جميعا دون السعي لتحقيق أرباح أو الاعتماد على رأسمال
يخصص لذلك, ويمكنهم إنشاء صندوق لهذا الغرض يتم تقديم كل منهم مبلغ شهري لهذا
الصندوق ويخصص رصيد الصندوق في مؤازرة كل من يتعرض لحادث أو خطر ينتج عنه خسائر
مادية من أفراد المجموعة, ويتم إدارة الصندوق بموجب لائحة تضمن تحقيق المساواة
والعدل بين كافة أفراد المجموعة , ويمكن لهذه المجموعة تنمية أموال الصندوق عن
طريق استثماراها في مختلف أوجه الاستثمار الحلال شرعا.
5- استخدام وسائل الوقاية والمنع :
وتعتبر هذه وسيلة مساعدة للتقليل من احتمال وقوع
الأخطار, أو تقليل حجم الخسائر الناتجة عنها, وذلك بالاعتماد على المعدات
والتركيبات والاحتياطيات والتعليمات التي تقلل من وقوع أخطار أو خسائر مادية, مثل
استخدام مواد ومواصفات معينة في البناء, وتركيب رشاشات أتوماتيكية لإطفاء الحرائق.
6- التكافل والتضامن بين كافة أفراد المجتمع الإسلامي:
هذا المبدأ الإسلامي يفرض على كل المسلمين التعاون
والتضامن والتكافل الذي يجعل المجتمع المسلم بالكامل عليه مسئولية تعويض أي فرد
فيه عن أية خسائر يتعرض لها, والوقوف بجانبه في أزماته ومشاكله, فالمسلمون جميعا
كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر, وقد فرض الله
الزكاة في مال الغني بنصاب وشروط معينة لصرفها في مصارفها الشرعية لتحقيق التضامن
والتكافل بين جميع المسلمين, بحيث لا يقلق أي إنسان بخصوص المستقبل, فإذا تحقق له
خطر معين فإنه يجد في الحال الآلاف من إخوانه بجانبه يتحملون معه الخسائر ويعملون
على إخراجه من أزمته أو مشكلته, أو يجد في بيت مال المسلمين من الزكاة والصدقات ما
يعينه على اجتياز أزمته.
دكتور
عبد المنعم أحمد محمد المنسي