حكم
الشريعة الإسلامية في أعمال البنوك
فرض الله سبحانه وتعالى على كل مسلم أن يستثمر أمواله
الذائدة عن حاجاته الضرورية وألا يكتنزها وذلك بأن فرض الزكاة نسبة من رأس المال
وليس العائد الذي يحققه, وبذلك يؤدي عدم استثمار رأس المال إلى تآكله بالزكاة عاما
بعد عام, مما يدفع برءوس الأموال إلى مجالات الاستثمار المختلفة تحقيقا للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية, وتحقيقا للتقدم والقوة للمجتمع الإسلامي في كافة
المجالات.
كما فرض الله سبحانه وتعالى على كل مسلم أن يتحرى الحلال
ولا يوجه أمواله إلا إلى مجالات الاستثمار المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
والخالية من الربا والظلم والاستغلال والاحتكار والغرر والغبن وأكل أموال الناس
بالباطل, حيث يقول سبحانه " يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " صدق الله العظيم.
لذا نوضح فيما يلي حكم الشريعة الإسلامية في أعمال
البنوك, التي أصبح لها أهمية كبيرة في دعم الاستثمارات, وتحقيق التنمية
الاقتصادية.
أولا : حكم الشريعة الإسلامية في أنشطة البنوك:
أ- القروض بفائدة :
يمكن إيجاز وجهة نظر من يبيحون فوائد القروض في النقاط الآتية :
1- تعريف الربا: " استغلال عجز المرء عن سداد مديونية نشأت عن تلبية احتياجاته
الضرورية بحيث يترتب عن هذا العجز أو التخلف عن السداد تضاعف المديونية ",
ويرجع ذلك إلى اقتران آيات الربا دائما بالزكاة والصدقة بما يعني تفضيل تحولها إلى
صدقة, وينصرف أساس التحريم إلى استغلال ضعف المدين الذي يتجلى هنا مرتين على
الأقل: الأولى عند اضطراره إلى اللجوء إلى الاقتراض لسد حاجاته الأساسية,
والثانية: عند سداد مديونيته.
2- الائتمان الإنتاجي وخلق النقود كمحرك للنشاط الاقتصادي لم يكن موجودا في
عصر تحريم الربا, بل السائد كان الائتمان الاستهلاكي.
3- لا يعد الإقراض المصرفي اتجارا بالنقود, بل ينطوي بالفعل على عملية تصنيع
للائتمان والسيولة , ويخلو من الربا , وتنحصر شبهة الربا على الائتمان الاستهلاكي
فقط.
4- للأجل حصة في الثمن, أي أن التمويل له تكلفة وهذا يبرهن على مشروعية كافة
أنماط الائتمان الإنتاجي بل وغير الإنتاجي أيضا.
5- تتمثل أركان الربا في : (الاحتياجات الضرورية – المدين – الدائن – الأجل –
الزيادة).
ويمكن إيجاز الرد على هذه الأمور في النقاط الآتية:
1- أجمع كبار علماء المسلمين المشتركين في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث
الإسلامية بالقاهرة عام 1965, الذي شارك فيه علماء من خمسة وثلاثين دولة إسلامية
من الفقهاء والاقتصاديين على أن " الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم,
لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي, لأن نصوص
الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة بتحريم النوعين, وكثير الربا في ذلك وقليله حرام,
وأن الحسابات ذات الأجل, وفتح الإعتمادات بفائدة, وسائر أنواع الإقراض بفائدة,
كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة ", وهذه فتوى جماعية وكانت
بالإجماع لا مجال بعدها للفتاوى الفردية.
2- تعريف الربا " هو الزيادة في أشياء من المال مخصوصة وهو نوعان :
- ربا الفضل: وهو بيع الجنس الواحد مما يجري فيه
الربا بجنسه متفاضلا, وذلك كبيع قنطار قمح بقنطار وربع من القمح مثلا.
- ربا
النسيئة: وهو أن يكون للمرء على آخر دين مؤجل فلما يحل أجله يقول له إما أن تقضي
وإما أن أزيد عليك, وأيضا أن يعطيه عشرة دنانير مثلا بخمسة عشرة إلى أجل قريب أو
بعيد , وكذا بيع الشيء بشيء آخر مثل بيع عشرة دنانير ذهب بمائة وعشرين درهم فضة
" (منهاج المسلم - أبو بكر جابر الجزائري
ص ص: 321 – 322).
ص ص: 321 – 322).
3- أي زيادة على رأس المال يحرمها قول الله تعالى " فإن تبتم فلكم رءوس
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ", وهذا خاص بالمدين الموسر, أما المدين المعسر
فيبين حكمه قول الله تعالى " فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا
خيرا لكم".
4- البنك كما عرفه الاقتصاديون هو المنشأة التي تتاجر بالديون , فهو يقترض
بفائدة ويقرض بفائدة أكبر. ( د/ علي أحمد السالوس , حكم ودائع البنوك وشهادات
الاستثمار في الفقه الإسلامي والمجامع الثلاثة , دار الثقافة بقطر) .
5- إذا نظرنا إلى ميزانية أي بنك نجد أن دخله أساسا من الفرق بين فوائد القروض
التي يأخذها وفوائد القروض التي يعطيها. (د/ علي أحمد السالوس, حكم ودائع البنوك
وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي والمجامع الثلاثة, دار الثقافة بقطر).
6- أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية فتوى بالإجماع بتحريم
فوائد البنوك.
7- يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " إن الحلال بين والحرام بين وبينهما
أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ", وقوله صلى الله عليه وسلم " دع ما
يريبك إلى ما لا يريبك ", وقد أكد الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله على
حرمة فوائد البنوك وأن القضية محسومة بهذين الحديثين للرسول صلى الله عليه وسلم,
دون مناقشة حجج كل فريق من الفريقين المختلفين حول مشروعية هذه الفوائد.
8- معظم القروض في الجاهلية كانت تمنح لكبار التجار الذين يقومون برحلتي
التجارة إلى الشام وإلى اليمن, وكانوا يرغبون في التوسع في تجارتهم عن طريق
الاقتراض, وتميزت هذه الفترة بندرة القروض الاستهلاكية حيث لم يكن العربي يحتاج
إلى التوسع في المأكل والمشرب والملبس والمسكن, فكانت الحياة أبسط بكثير من أن
يضطر الإنسان إلى القرض الاستهلاكي.
9 - قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي
من الربا إن كنتم مؤمنين"
وقد أوضح إبن عثيمين في تفسيره لهذه الآية حرمة فوائد
القروض البنكية.
وفي تفسيره أيضا للآية " فإن لم تفعلوا
فإذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " أكد فضيلته على حرمة أخذ أي شيء يزيد على رأس
المال لأنه ربا وظلم.
10- القاعدة
الاقتصادية " النقود لا تلد نقودا ولكن تولد عائد ", أي تستثمر وينتج
عنها أرباح .
11- لو كان الربا
مقتصرا على القرض الاستهلاكي للحاجة الضرورية الملحة من طعام وشراب وغير ذلك وفي
هذه الحالة يجب أن يكون القرض حسن ويأثم المقرض إن استغل ظروف المقترض وأرهقه أكثر
بالفائدة, فلماذا جمع الرسول صلى الله عليه وسلم المقرض والمقترض في الإثم ؟ , ولو
كان التحريم مرتبط بالاستغلال فقط لكان المقرض فقط هو الآثم , ولكن الرسول صلى
الله عليه وسلم قال " من زاد أو استزاد فقد أربا الآخذ والمعطي فيه سواء
" ( رواه مسلم ) , فقد حمل الرسول صلى الله عليه وسلم الاثنين مسئولية الربا
, كما أنه صلى الله عليه وسلم قال من زاد أو استزاد ولم يحدد نوع القرض أو أسبابه
أو دوافعه .
12- تم عقد
المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي عام 1976 وضم فقهاء الشريعة الإسلامية ,
وعلماء الاقتصاد , والقانون , وكان إجماع الآراء على حرمة الفوائد البنكية بكل
أشكالها وضرورة دعم البديل الإسلامي وتحسينه .
13- حتى لو لم يكن
في عصر تحريم الربا سوى القروض الاستهلاكية فالتحريم طبقا للآيات والأحاديث جاء
عاما ومطلقا ولم يوضح أي فرق بين نوعي القرض , حيث جاءت الشريعة الإسلامية لكل
العصور وليس لعصر التحريم فقط وتطبق أحكامها على ما كان وما يستجد إلى يوم القيامة
.
14- يقول الله
تعالى " وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم
من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون " وفي هذه الآية تحريم لكل أنواع
وأشكال إنماء المال بالربا , وتأكيد على الزكاة كوسيلة رئيسية لإنمائه .
15- نعم
للتمويل تكلفة وليس ذلك دليلا على إباحة
كافة أنماط الائتمان التي تتضمن فائدة ثابتة على رأس المال بل توجد بدائل
أخرى للتمويل تتفق مع الشريعة الإسلامية مثل (المشاركة – المرابحة – المضاربة –
التأجير التمويلي ..) , وكلها تحقق عائدا (لجهة التمويل وللمستثمر) يمثل تكلفة
التمويل .
16- بالنسبة لأركان الربا (المدين – الدائن – الأجل – الزيادة) و لا يوجد
على الإطلاق دليل على أن الاحتياجات الضرورية هو ركن من أركان الربا فجميع الآيات
والأحاديث تتحدث عن الزيادة فقط دون اشتراط أن تكون لسد حاجات ضرورية , كما أن آراء
العلماء السابق توضيحها تتحدث عن فوائد القروض بصفة عامة ( الزيادة مقابل الأجل
لأي غرض ), وكذا مساواة الرسول صلى الله عليه وسلم بين المقرض والمقترض في
الإثم.
ب- الودائع لأجل:
كما توضح الآراء التي تبيح الودائع البنكية أن الودائع لا ينطبق عليها أركان
الربا, حيث أن الدائن هو المودع والطرف المدين هو الجانب الأقوى وهو البنك ,
وبالتالي تحويل الدين إلى صدقة غير وارد حيث من غير المنطقي أن يتنازل المودع
للبنك عن الوديعة كصدقة, كما أن الإيداع المصرفي بذلك خالي من الربا وبذلك فهو
واجب حيث يساعد على الاستثمار وعدم الكنز للمال وحبسه عن التداول.
والرد على ذلك :
1- الوديعة البنكية اسم مخالف للحقيقة حيث أن:
معنى الوديعة " أمانة تحفظ عند المستودع ولا يحق له
التصرف فيها أو الانتفاع بها, وليس المستودع بضامن للوديعة حيث يمكن أن تهلك فلا
يسأل إلا إذا كان هو المتسبب في هلاكها, كما أن الوديعة لا فائدة عليها ولا عائد
يلتزم المستودع بمنحه لصاحبها, حيث تنحصر مهمته فقط في حفظها له وردها كما هي عند
طلبها ".
بينما " الوديعة البنكية
لا ينطبق عليها ذلك إنما هي قرض للبنك بفائدة متفق عليها تنتقل ملكيتها للبنك
ويقوم بالتصرف فيها بمنحها قروض لآخرين بفائدة أعلى من الفائدة الممنوحة للمستودع,
والبنك مسئول عن الوديعة مسئولية كاملة حيث يلتزم بردها وفائدتها الثابتة حتى لو
هلكت أو خسر البنك ".
1- يجوز أن يقرض الأفراد البنك (الطرف الضعيف يقرض الطرف القوي), وهذه طريقة
مماثلة للسندات حيث تقترض شركة مساهمة رأس مالها مئات الملايين من أفراد عاديين .
2- تحويل القرض إلى صدقة بالنسبة للمدين المعسر أما المدين الموسر فيسترد رأس
المال كما تم توضيحه من قبل.
3- حبس المال عن الاستثمار إثم كبير ويجب تقديم المدخرات للبنوك والشركات التي
تقوم باستثمارها, ولكن توجد أساليب للاستثمار لا تخالف الشريعة الإسلامية, وليست
الوسيلة الوحيدة هي الإقراض والاقتراض بفائدة ثابتة على رأس المال.
ج- الحساب الجاري:
يتمثل في قرض للبنك بدون فائدة يتولى البنك حفظ المبلغ
ويحق للمقرض السحب منه وقتما يريد, ولكن يحق للبنك استخدام المبلغ والتصرف فيه
بالصورة التي يراها, وبذلك فهو قرض حسن يخلو من الربا ولكنه يساعد البنك على
القيام بنشاطه الربوي ( الإقراض بفائدة ربوية), لذا فهو حرام لتمكينه البنك من
استغلاله في الحرام .
د- دفتر التوفير:
- يشبه الحساب الجاري ولكنه يتيح حصول المودع على
فائدة ثابتة على المبلغ المودع بدفتر التوفير, ويستخدم البنك هذه الودائع بإقراضها
بفائدة, لذا فهذا النوع من الودائع يتضمن ربا حيث يمنح البنك المودع فائدة ويقرض
المبلغ بفائدة أكبر.
5- شهادات الاستثمار:
هي ودائع لدى البنك مقابل فائدة ثابتة, ويقوم البنك
باستثمارها بالأساليب المتبعة, ولا شك أن هذه الأساليب يغلب عليها الإقراض بفائدة,
لذلك فهي تنطوي على ربا مؤكد ولا تخرج عن كونها قرض ربوي.
و- خصم الأوراق التجارية:
ويقصد بخصم الأوراق التجارية قيام البنك باستلام الورقة
التجارية من العميل قبل موعد استحقاقها ويقوم بدفع قيمتها للعميل بعد خصم مبلغ
يمثل فائدة تحسب على قيمة الورقة التجارية بين تاريخ الخصم وموعد استحقاقها,
بالإضافة لعمولة البنك ومصاريف التحصيل, على أن يحصل البنك الورقة التجارية من
المدين في تاريخ استحقاقها.
ويتمثل الربا في الفائدة المحسوبة على قيمة الورقة التجارية
بين تاريخي الخصم والاستحقاق, ولا شيء في عمولة البنك ومصاريف التحصيل.
ز- فتح
الإعتمادات:
الاعتماد هو عقد يلتزم البنك بمقتضاه بوضع مبلغ معين تحت
تصرف العميل لفترة معينة يمكنه السحب منه مقابل عمولة يحصل عليها البنك مقابل
التزام البنك بمواجهة طلبات العميل خلال فترة الاعتماد, وحيث أن البنك يحصل على
عمولة لا فائدة ثابتة فتكون هذه الخدمة البنكية بهذه الصورة حلال شرعا.
ثانيا: حكم الشريعة الإسلامية في العمل بالبنوك الربوية:
روى الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال "
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا, وموكله, وكاتبه, وشاهديه " وقال
هم سواء لذا فإن العاملين في البنك يسهلون انتشار الربا في المجتمع من خلال عملهم (الدعاية والتحفيز للمواطنين
للتعامل مع البنك وتنفيذ كافة المهام التي تتضمن ربا وأهمها الإقراض والاقتراض
بفائدة محددة كنسبة مئوية من قيمة القرض), ويتضح من ذلك حرمة العمل في البنوك
الربوية.
ثالثا: البدائل الإسلامية لمعاملات البنوك الربوية:
إذا كانت الشريعة الإسلامية قد حرمت التعامل بالربا فقد
تضمن المنهج الإسلامي البدائل الآتية
للتمويل بدون ربا:
أ-
القرض الحسن:
هو قرض اجتماعي بدون فائدة يمنح للمحتاجين والفئات
محدودة الدخل لمواجهة أعباء ضرورية ومطالب ملحة لا يستطيع الإنسان الحياة بدونها.
ب-
المشاركة:
يقصد بها اشتراك أكثر من شخص في عملية تجارية أو صناعية
أو زراعية أو غيرها نظير اقتسام ما ينتج من ربح أو خسارة بنسبة متفق عليها ( نسبة متفق عليها لتوزيع ما ينتج من ربح أو
خسارة غير معلومي المقدار ) , تتوقف هذه النسبة على نسبة مشاركة كل منهما في رأس
المال وما إذا كان قد قدم جهدا أم لا وقد تكون المشاركة بين البنك وعملائه في صفقة
معينة أو عملية أو مشروع .
ج- المضاربة:
تتمثل في قيام شخص باستثمار مال
غيره, حيث يقدم الأول رأس المال بالكامل, ويقدم الثاني الجهد والإدارة والتشغيل
لهذا المال مع اتفاقهما على نسبة معينة لتوزيع الربح, أما الخسارة فيتحملها
بالكامل صاحب رأس المال بشرط عدم ثبوت إهمال أو تقصير صاحب حصة العمل, ويكون
المشارك بالعمل في هذه الحالة قد خسر جهده دون عائد .
د- المرابحة:
تتمثل في قيام البنك بشراء سلعة معينة يرغب في شراؤها
العميل وذلك مقابل حصول البنك على ربح معين يزاد على إجمالي تكلفة الشراء, ثم ينقل
البنك ملكية هذه السلعة للعميل بشروط معينة للدفع والتسليم.
هـ- التأجير التمويلي:
تتمثل في قيام البنك
أو جهة التمويل بشراء أصل معين وتأجيره للعميل مقابل أجر متفق عليه لاستغلاله.
و-
المساهمة في رؤوس أموال الشركات:
حيث يقوم البنك أو المؤسسة التمويلية بشراء أسهم الشركات
التي ترى أهميتها للاقتصاد القومي وترى أنها ستحقق عائدا كبير لها وللمجتمع.
دكتور
عبد المنعم أحمد محمد المنسي