-->
أحال مجلس الوزراء ـ في اجتماعه الأخير ـ مشروع قانون لتغليظ العقوبات
علي المعتدين علي المواطنين, وأبناء الشرطة إلي اللجنة التشريعية,
ويتضمن تعديل خمس مواد من قانون العقوبات.
ويستهدف المشروع حماية رجل الشرطة في أثناء تأدية واجبه في تحقيق الرسالة الأمنية, ووقف نزيف الدماء ومنع ترويع المواطنين بالحد من الأعمال الإجرامية للخارجين عن القانون والإرهابيين.
ويعاقب المشروع بالإعدام كل من شكل عصابة هاجمت مجموعة من الأشخاص, أو قاومت رجال الشرطة بالسلاح, ويقضي النص الحالي المراد تعديله بالعقوبة نفسها لمن شكل عصابة هاجمت طائفة من السكان.
وأوضح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية, أن التعديل بالنص علي مجموعة من الأشخاص بدلا من طائفة من السكان يستوعب كل من تهاجمهم العناصر المسلحة, دون تحديد طائفة معينة وفقا للعرق أو الدين أو المكان الجغرافي, فيكفي أن يكونوا مجموعة من الأشخاص تجمعهم تصنيفات عرقية ودينية وجغرافية مختلفة. ويتضمن المشروع معاقبة أفراد التشكيل العصابي بالسجن المؤبد.
وينص المشروع علي تعديل الفقرة الأولي من المادة131 الخاصة بالإهانة, بالإشارة أو القول أو التهديد بسبب وظيفة مأمور الضبط القضائي, لتصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عامين أو غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه, بدلا من الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو غرامة200 جنيه. ويقضي بتغليظ العقوبات في المادة136 الخاصة بالتعدي علي رجل الضبط, أو مقاومته بالقوة والعنف لتصبح الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن3 سنوات, وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه, بدلا من الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر, أو غرامة لا تتجاوز200 جنيه. وتهدف التعديلات أيضا إلي تغليظ العقوبات بالمادة137 الخاصة بضرب مأمور الضبط القضائي, أو إصابته بجروح دون استخدام أسلحة, لتصبح الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه, بدلا من الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة200 جنيه, وفي حالة استخدام سلاح أبيض أو ناري أو قطع خشبية أو معدنية وحدوث إصابة تصبح العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن عشر سنوات, وغرامة لاتقل عن ستين ألف جنيه.
واستحدث المشروع مادة قانونية, لمواجهة جرائم قطع الطرق وتعطيل حركة المرور, تنص علي معاقبة كل من قام عمدا بأي عمل من شأنه تعطيل حركة السير بالطرق العامة والخاصة والسكك الحديدية بالحبس الوجوبي لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
وأوضح المصدر الأمني أن المشروع المقترح يستهدف السيطرة علي الانفلات الأخلاقي الذي يعانيه الشارع المصري. وقال إن الرئيس محمد مرسي وافق علي إحالة المشروع إلي مجلس الوزراء, الذي وافق بدوره علي إحالته إلي اللجنة التشريعية. وأشار إلي أن المشروع المقترح لا علاقة له بما يتردد عن30 يونيو.
وأوضح المصدر الأمني, أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, طلب مقابلة رئيس الجمهورية بشكل عاجل لتقديم مشروع القانون الجديد, الذي يحد من ظاهرة الاعتداء المسلح علي ضباط الشرطة, خاصة مع زيادة أعداد الشهداء من أبناء جهاز الشرطة
ويستهدف المشروع حماية رجل الشرطة في أثناء تأدية واجبه في تحقيق الرسالة الأمنية, ووقف نزيف الدماء ومنع ترويع المواطنين بالحد من الأعمال الإجرامية للخارجين عن القانون والإرهابيين.
ويعاقب المشروع بالإعدام كل من شكل عصابة هاجمت مجموعة من الأشخاص, أو قاومت رجال الشرطة بالسلاح, ويقضي النص الحالي المراد تعديله بالعقوبة نفسها لمن شكل عصابة هاجمت طائفة من السكان.
وأوضح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية, أن التعديل بالنص علي مجموعة من الأشخاص بدلا من طائفة من السكان يستوعب كل من تهاجمهم العناصر المسلحة, دون تحديد طائفة معينة وفقا للعرق أو الدين أو المكان الجغرافي, فيكفي أن يكونوا مجموعة من الأشخاص تجمعهم تصنيفات عرقية ودينية وجغرافية مختلفة. ويتضمن المشروع معاقبة أفراد التشكيل العصابي بالسجن المؤبد.
وينص المشروع علي تعديل الفقرة الأولي من المادة131 الخاصة بالإهانة, بالإشارة أو القول أو التهديد بسبب وظيفة مأمور الضبط القضائي, لتصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عامين أو غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه, بدلا من الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو غرامة200 جنيه. ويقضي بتغليظ العقوبات في المادة136 الخاصة بالتعدي علي رجل الضبط, أو مقاومته بالقوة والعنف لتصبح الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن3 سنوات, وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه, بدلا من الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر, أو غرامة لا تتجاوز200 جنيه. وتهدف التعديلات أيضا إلي تغليظ العقوبات بالمادة137 الخاصة بضرب مأمور الضبط القضائي, أو إصابته بجروح دون استخدام أسلحة, لتصبح الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه, بدلا من الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة200 جنيه, وفي حالة استخدام سلاح أبيض أو ناري أو قطع خشبية أو معدنية وحدوث إصابة تصبح العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن عشر سنوات, وغرامة لاتقل عن ستين ألف جنيه.
واستحدث المشروع مادة قانونية, لمواجهة جرائم قطع الطرق وتعطيل حركة المرور, تنص علي معاقبة كل من قام عمدا بأي عمل من شأنه تعطيل حركة السير بالطرق العامة والخاصة والسكك الحديدية بالحبس الوجوبي لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
وأوضح المصدر الأمني أن المشروع المقترح يستهدف السيطرة علي الانفلات الأخلاقي الذي يعانيه الشارع المصري. وقال إن الرئيس محمد مرسي وافق علي إحالة المشروع إلي مجلس الوزراء, الذي وافق بدوره علي إحالته إلي اللجنة التشريعية. وأشار إلي أن المشروع المقترح لا علاقة له بما يتردد عن30 يونيو.
وأوضح المصدر الأمني, أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, طلب مقابلة رئيس الجمهورية بشكل عاجل لتقديم مشروع القانون الجديد, الذي يحد من ظاهرة الاعتداء المسلح علي ضباط الشرطة, خاصة مع زيادة أعداد الشهداء من أبناء جهاز الشرطة