أصدر المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بإنشاء مجلس الأمن القومي، ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم.
ونص القرار في مادته الأولي علي أن يشكل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
وتنص المادة الثانية علي أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة ذلك ويحدد في الدعوة مكان الإنعقاد ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث والأزمات يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
كما تنص المادة الثالثة علي أنه يجوز للمجلس أن يدعو من يري من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود.
بينما نصت المادة الرابعة علي أن يختص مجلس الأمن القومي بثماني اختصاصات وهي:
إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة، وإقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة، وإقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوي الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة، واتخاذ القرارات التي تهدف إلي حماية هوية الدولة وسيادتها واستقالاتها ومكانتها الإقليمية والدولية، واستعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات، ومواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتي أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها، وتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري وأي موضوعات أخري يري رئيس الجمهورية عرضها علي المجلس.
وتنص المادة الخامسة علي أن تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للامين العام.
وتنص المادة السادسة علي أن يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس.
كما تنص المادة السابعة علي أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس وترسل القرارات إلي الجهات المختصة بالتنفيذ.
ونص القرار في مادته الأولي علي أن يشكل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
وتنص المادة الثانية علي أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة ذلك ويحدد في الدعوة مكان الإنعقاد ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث والأزمات يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
كما تنص المادة الثالثة علي أنه يجوز للمجلس أن يدعو من يري من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود.
بينما نصت المادة الرابعة علي أن يختص مجلس الأمن القومي بثماني اختصاصات وهي:
إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة، وإقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة، وإقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوي الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة، واتخاذ القرارات التي تهدف إلي حماية هوية الدولة وسيادتها واستقالاتها ومكانتها الإقليمية والدولية، واستعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات، ومواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتي أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها، وتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري وأي موضوعات أخري يري رئيس الجمهورية عرضها علي المجلس.
وتنص المادة الخامسة علي أن تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للامين العام.
وتنص المادة السادسة علي أن يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس.
كما تنص المادة السابعة علي أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس وترسل القرارات إلي الجهات المختصة بالتنفيذ.